فلا. فقلت أفطر الآن؟ فقال لا. فقلت وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال نعم ".
والظاهر أن ما دل عليه الخبران الأولان صريحا والثالث ظاهرا من عدم صوم يوم الثلاثين مع عدم العلة والشبهة هو مستند الشيخ المفيد (قدس سره) في ما نقل عنه من كراهية صوم هذا اليوم مع الصحو كما نقله عنه في البيان حيث قال: ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية، وقال المفيد يكره مع الصحو إلا لمن كان صائما قبله. انتهى.
وما نقل هنا عن الشيخ المفيد (قدس سره) لعله من غير المقنعة لأن كلامه في المقنعة صريح في الاستحباب مطلقا كما لا يخفى على من راجعه.
ثم لا يخفى عليك أن ظاهر كلام جملة من أصحابنا أن يوم الشك عندهم هو يوم الثلاثين مطلقا كما لا يخفى على من راجع عباراتهم ومنها عبارة البيان المنقولة هنا.
وفيه ما عرفت من دلالة الأخبار التي قدمناها على أن يوم الثلاثين من شعبان مع عدم العلة في السماء وعدم الاختلاف في الرؤية ليس بيوم شك ولا يستحب صومه من حيث كونه يوم شك.
وربما سبق إلى بعض الأوهام من هذه الأخبار التي قدمناها دالة على عدم استحباب صوم هذا اليوم مع عدم العلة هو تحريم صيامه نظرا إلى ظاهر النهي في بعضها. وهو توهم ضعيف لما دل على استحباب الصوم مطلقا (1) وصوم شعبان بخصوصه كلا أو بعضا (2) وما دل عليه آخر رواية معمر بن خلاد من النهي عن الافطار والحال ذلك وقول الراوي " وكذلك في النوافل " يعني غير هذا المؤذن بكونه من النوافل.
وأبعد من ذلك ما نقل أيضا عن بعض القاصرين من تحريم الافطار يوم الشك