تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
(1546) 22 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
(1547) 23 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
(1548) 24 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا.
قوله عليه السلام: لا يكون ذا محمول على أنه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن أحدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية، لأنا قد بينا ان الثيب أمرها بيدها ان شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: