في حق الحامل والمرضع والمشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليهما. ثم استدل ببعض الأدلة التخريجية ثم بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1).
ثم قال: احتج بأن الأصل براءة الذمة من القضاء، ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولأنهما أفطرتا بالعذر فأشبهتا الشيخ الفاني. والجواب أصالة البراءة إنما تعتبر مع عدم دليل يخالفها والقضاء يجب بالآية (2) والحديث (3) وعمل الأصحاب. والفرق بينهما وبين الشيخ ظاهر فإن الشيخ عاجز عن الأداء والقضاء فلو أوجبنا عليه القضاء لوجب عليه الأداء. انتهى.
أقول: الظاهر أن هذا الاحتجاج الذي نقله إنما هو تكلف منه (قدس سره) حيث لم يجد دليلا من الأخبار الواصلة إليه، والحجة الحقيقية للشيخ المشار إليه إنما هو كتاب الفقه الرضوي فإن هذه العبارة عين عبارة الفقه الرضوي التي قدمناها في الفائدة الثالثة من المسألة التاسعة (4) وهذه عادته كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم من أنه يأخذ عبارة الكتاب ويفتي بها، وربما كان الحكم فيها غريبا كما في هذا الموضع فيطعنون عليه بعدم الدليل أو يزيفون له دليلا كما هنا، وكل ذلك ناشئ من عدم اطلاعهم على هذا الكتاب وأنه معتمد الشيخ المذكور في جميع الأبواب.
الثانية - قال في الدروس: لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل فإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الافطار، هذا مع التبرع أو تساوي الأجرتين ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار.
أقول: أما ما اختاره من عدم جواز الافطار في ما لو تم صلاح الطفل بالأجنبية فهو صريح صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة (5) لقوله عليه السلام: " إن كانت ممن