الأعور إلى سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هي؟
قال: من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام من مرض أو كبر أو عطش؟ قال ما سمى شيئا. فقال إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد " وروى هذه الرواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن فضالة عن داود بن فرقد مثله (1).
وما رواه الكليني في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال:
" سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس. فقلت يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ فقال:
ما أحب، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينها " ونحوها روايات علي بن جعفر الثلاث عن أخيه موسى عليه السلام (3).
قال السيد السند في المدارك: ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها لما رواه الكليني في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (4) قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا " وإذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى لأنه أعذر.
أقول: لا يخفى ما في هذه التعليل العليل من الوهن وعدم الصلوح لبناء الأحكام الشرعية عليه لو لم يرد ما ينافيه، كيف ورواية داود بن فرقد المتقدم نقلها عن الشيخ وعن كتاب النوادر صريحة في القضاء نعم الرواية المذكورة ظاهرة في سقوط القضاء عن المسافر.