قال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به (مسألة) قال (ومن وطئ فقد أفسد اعتكافه ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا) وجملة ذلك أن الوطئ في الاعتكاف محرم بالاجماع والأصل فيه قول الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها) فإن وطئ في الفرج متعمدا أفسد اعتكافه باجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر عنهم ولان الوطئ إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم وإن كان ناسيا فكذلك عند إمامنا وأبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: لا يفسد اعتكافه لأنها مباشرة
(١٤٢)