المختلف أيضا عن ابن البراج.
وقال الصدوق في المقنع: واعلم أنه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علة.
وقال أبو الصلاح: يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض وفي الصحو وانتفائها أخبار خمسين رجلا.
أقول: ومنشأ اختلاف هذه الأقوال من اختلاف ظواهر الأخبار في هذه المسألة:
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أن عليا عليه السلام كأن يقول:
لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ".
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) أنه قال: " صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ".
وصحيحة زيد الشحام أبي عبد الله عليه السلام (3) " أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. فقلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ".
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ".
وبمضمون هذه الرواية روايات عديدة متفقة الدلالة على أنه لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. وهذه الأخبار هي مستند