يجب عليه العمل بمقتضى تلك الرؤية أم لا؟ وإلا فلا خلاف ولا اشكال في العمل بمقتضى الرؤية على الرائي نفسه.
وموثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " صم للرؤية وافطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق ".
ورواية أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون ".
وصحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قلت له كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر ".
ومن هذه الأخبار يظهر صحة ما ذكرناه في معنى الصوم للرؤية والفطر للرؤية من أن المراد العلم بالرؤية دون وقوع الرؤية من ذلك الرائي بخصوصه، فإن قوله عليه السلام " وليس الرؤية.. إلى آخره " صريح في ذلك.
وحاصل المعنى في هذه الأخبار أنه عليه السلام جعل مناط الصوم والفطر العلم بالرؤية، ثم فسر معنى الرؤية التي هي مناط ذلك بأنها ليست عبارة عن أن يدعيها بعض ويخالفه آخر بل هي عبارة عن أن يخبر بها كل من تعمد النظر من غير مانع هناك ولا علة لا من جهة السماء ولا من جهة الناظر فإنه متى كان كذلك وجب على العالم بها العمل بمقتضاها، ولو كان المراد من قوله: " الصوم للرؤية والفطر للرؤية " إنما هو بالنسبة إلى الرائي نفسه بمعنى أنه يجب على كل من رأى الهلال الصوم أو