الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟
فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (1) " إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان. وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل " وبهذه العبارة عبر ابنا بابويه في الرسالة والمقنع كما نقله في المختلف.
وهل الحكم مختص بقضاء شهر رمضان عن نفسه أو يشمل ما كان عن غيره؟
اشكال ينشأ من اطلاق الأخبار فيمكن القول بالعموم ومن أن المتبادر منها ما كان عن نفسه فيختص به. ولم أقف على من تعرض للتنبيه على ذلك من الأصحاب.
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا.
سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه ".
وأجاب عنه في المدارك بضعف السند باشتماله على جماعة من الفطحية. وفيه ما عرفت مرارا من أن هذا الجواب لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم ولا على من يعمل بالأخبار الموثقة من أصحاب هذا الاصطلاح.