ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار " وموثقة أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال ".
أقول: ولفظ " لا ينبغي " وإن استعمل في الأخبار بمعنى الكراهة تارة والتحريم أخرى إلا أنه هنا بالمعنى الثاني للأخبار المتقدمة.
ورواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ".
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس ".
ولعل حجة المانعين ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (6) قال: " سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه.. الحديث ".
وأجيب عنه بالحمل على الاستحباب، وهو غير بعيد لورود مثل ذلك في الصوم المستحب والواجب أولى.
وقد تقدم في رواية معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام (7) قال: " كنت