صحيح، وإلى ذلك ذهب العلامة في الإرشاد.
ومن الأخبار الواردة في ذلك رواية الزهري ورواية كتاب الفقه الرضوي المتقدم نقلهما في أول الكتاب (1) وقولهما (عليهما السلام) فيهما: " وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البيت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من نزل على قوم فلا يصومن إلا بإذنهم ".
وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام المروية في آخر كتاب الفقيه (2) " ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه ".
ومنها رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا ".
ومنها وما رواه في الكافي بسنده عن الفضيل بن يسار ورواه في الفقيه عن الفضيل بن يسار وطريقه إليه قوي عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم ".
احتج من قال بالكراهة بأن غاية ما تدل عليه رواية هشام هو أن الضيف