وقال الشيخ: يكره صيام النوافل في السفر على كل حال وقد وردت رواية في جواز ذلك (1) فمن عمل بها لم يكن مأثوما إلا أن الأحوط ما قدمناه.
وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه) في الجمل: قد اختلفت الرواية في كراهة صوم التطوع في السفر وجوازه. ولم يتعرض فيه لفتوى.
وقال ابنا بابويه: لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، واستثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة وقال سلار: ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت الحضر والسفر وصوم ثلاثة أيام للحاجة، وقد روي جواز صوم التطوع في السفر (2).
وقال ابن حمزة: صيام النفل في السفر ضربان: مستحب وهو ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وجائز وهو ما عدا ذلك، وروي كراهة صوم النافلة في السفر (3) والأول أثبت.
وهذه الأقوال كما ترى دائرة بين الجواز من غير كراهة وهو قول ابن حمزة وبين الجواز على الكراهة وهو المشهور وبين التحريم إلا ما استثنى وهو قول الصدوقين.
وإلى القول بالتحريم يميل كلام السيد السند في المدارك حيث قال بعد نقل جملة من الأقوال في المسألة ما لفظه: والأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله.. ثم أورد جملة من الأخبار الصحاح المتقدمة الدالة على ذلك باطلاقها مثل صحيحة صفوان بن يحيى وصحيحة عمار بن مروان وصحيحة زرارة (4) وصحيحة أحمد بن محمد (5) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام