بالسفر ومن غيره من المقيمين فلهذا وجب قضاؤه لأن افطاره ليس باعتبار عدم قبول الزمان ايقاع الصوم فيه بل للارفاق بالمسافر. انتهى.
أقول: لا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة سيما في مقابلة الأخبار خصوصا مع صحة السند في بعضها.
وقال في المنتهى: لو نذر صوم يوم بعينه فظهر أنه العيد أفطر إجماعا، وهل يجب عليه قضاؤه أم لا؟ فيه تردد أقربه عدم الوجوب، لنا أنه زمان لا يصح صومه فلا يتعلق النذر به ولا أثر للجهالة لأنه لا يخرج بذلك عن كونه عيدا، وإذا لم يجب الأداء سقط القضاء: أما أولا فلأنه إنما يجب بأمر جديد ولم يوجد. وأما ثانيا فلأنه يتبع وجوب الأداء والمتبوع منتف فيكون منتفيا. انتهى.
والجواب الحق أن أصل النذر لم يتعلق بالعيد وإن اتفق كونه كذلك واقعا والمبطل إنما هو الأول فإن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الظاهر لا الواقع، فقوله إنه لا أثر للجهالة لأنه لا يخرج بذلك عن كونه عيدا ممنوع أشد المنع لما ذكرناه وغاية ما يلزم من ذلك عدم جواز الصوم بعد اتفاق كونه يوم عيد وهو لا نزاع فيه إذ الكلام إنما هو في وجوب القضاء. وقوله فلأنه إنما يجب بأمر جديد صحيح والأمر موجود في الروايتين المتقدمتين. وأما قوله إنه يتبع وجوب الأداء فهو مناف لما ذكره أولا من قوله إنه لا يجب إلا بأمر جديد. وهو من مثله (قدس سره) بعيد فإن القول بتوقف القضاء على أمر جديد ولا تعلق له بالأداء مقابل للقول بكون القضاء تابعا للأداء بمعنى أنه متى انتفى الأداء انتفى القضاء. اللهم إلا أن يكون مراده هنا سقوط القضاء على كلا القولين.
قال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب النذر من المسالك بعد أن أورد صحيحة علي بن مهزيار حجة للشيخ ومن تبعه واستدل لهم أيضا بأن اليوم المعين من الأسبوع كيوم الاثنين مثلا قد يتفق فيه العيد وقد لا يتفق فيتناوله النذر.. إلى أن قال:
وأجيب عن الرواية بحملها على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلقه بالمشيئة