والأمة؟ قال نعم وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه ".
وموثقته الأخرى (1) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال لا. قلت أفتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره ".
والظاهر أن المراد من قوله عليه السلام " وتصوم هي ما جعلت على نفسها " يعني من صوم مستحب تعتاده، ففيه إشارة إلى جواز الصوم المستحب في السفر كما يأتي بيانه. وقوله: " أفتترك ذلك " يعني تنقض أصل النذر وتترك صيامه بعد وجوعها إلى المنزل.
وموثقة عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة