الاستدامة بمعنى أنه لو شرع في الفعل قبل النوم والغفلة وغيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء، والقسم الأول لا اشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق من غير فرق بين أنواع الغفلة، وهذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين وغيرهم امتناعه كما يرشد إلى ذلك دليلهم عليه وإن أطلقوا الكلام فيه، لأنهم احتجوا عليه بأن الاتيان بالفعل المعين لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر ونحوه، فإن هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد اجماعا إذ لا تتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على الوجه المطلوب كما سنبينه. وأما الثاني فالعارض قد يكون مخرجا عن أهلية الخطاب والتهيؤ له أصلا كالجنون والاغماء على أصح القولين وهذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه، وقد لا يخرج عن ذلك كالنوم والسهو والنسيان مع بقاء التعقل، وهذه المعاني وإن منعت من ابتداء التكليف بالفعل لكن لا تمنع من استدامته إذا وقع على وجهه. انتهى.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه غير جيد فإن كلام الأصوليين مطلق في امتناع تكليف الغافل، وكذا الدليل الذي عولت عليه الإمامية في امتناع ذلك من كونه قبيحا عقلا لجريانه مجرى تكليف البهائم والجمادات صريح في سقوط التكاليف كلها عنه وكذا حديث رفع القلم. وبالجملة فالمستفاد من الأدلة العقلية والنقلية عدم تكليف الغافل بوجه وأنه لا فرق بين المجنون والمغمى عليه والنائم في ذلك، لاشتراك الجميع في تحقق الغفلة المقتضية لقبح التكليف معها سواء في ذلك الابتداء والاستدامة. على أن اللازم من كون النائم مكلفا بالاستدامة كونه آثما بالاخلال بها وهو باطل ضرورة. وكيف كان فلا ضرورة إلى ما ارتكبه الشارح (قدس سره) من التكلف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص والاجماع. انتهى.
أقول: الظاهر أن ما ذكره (قدس سره) في الإيراد على جده (طاب ثراه)