القطعي على أن النوم لا يبطل الصوم.
أقول: فيه أولا إنه لا يخفى بعد انطباق كلام ابن إدريس على هذا المذكور وثانيا - إن ما ادعاه من أن يصوم النائم لا يوصف بالصحة وإنما هو بحكم الصحيح مبني على تعريفهم الصوم بما ذكروه من أنه الامساك عن تعمد الافطار مع النية، وهذا التعريف مجرد اصطلاح منهم (رضوان الله عليهم) ولا أثر له في النصوص، ومن الجائز بناء على هذا التعريف أيضا اختصاص ذلك بغير الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه ونحوهم وهذا التعريف خرج بناء على الغالب المتكثر فلا منافاة.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إنه لا يعرف خلافا ممن يعتد به من العامة (1) والخاصة في أن النوم غير مبطل للصوم ولا مانع منه، ولأنه لو أبطله لحرم النوم على الصائم اختيارا حيث يجب المضي فيه وهو خلاف الاجماع والنصوص الدالة على إباحته بل المجازاة عليه في الآخرة كما روي أن نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح (2) ونقل عن ابن إدريس أن النائم غير مكلف بالصوم وليس صومه شرعيا وقد عرفت فساده. ثم قال (فإن قيل) النائم غير مكلف لأنه غافل ولقوله صلى الله عليه وآله (3) " رفع القلم عن ثلاثة.. " وعد منهم النائم حتى يستيقظ، وقد أطبق المحققون في الأصول على استحالة تكليفه وذلك يقتضي عدم وقوع الجزء الحاصل وقت النوم شرعيا لأنه غير مكلف به، ويلحقه باقي النهار لأن الصوم لا يقبل التجزئة في اليوم الواحد، وهذا يؤيد ما ذكره ابن إدريس بل يقتضي عدم جواز النوم اختيارا على الوجه المذكور (قلنا) تكليف النائم والغافل وغيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء بمعنى توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل وأمره بايقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب، وقد ينظر فيه من حيث