القضاء في الخبر لا ينافي ايجاب الكفارة أيضا، ويؤيده قوله في الخبر " لأنه أكل متعمدا " وقد صرح ابن إدريس في ما قدمنا من كلامه بوجوب القضاء والكفارة في الصورة المذكورة.
ومنهم من جمع بين الأخبار بالتنزيل على مراتب الظن وجعل بعضها غالبا على بعض، فأوجب القضاء بحصول الظن وحمل عليه الخبر الأول ونفاه مع غلبة الظن وحمل عليه الأحاديث الأخر، وهو صريح كلام ابن إدريس المتقدم وتبعه فيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن العاملي في الوسائل.
وهو ضعيف كما صرح به جملة ممن تأخر عنه، قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل ذلك عنه: ويشكل بعدم انضباط مراتب الظن حتى يجعل بعضها غالبا وبعضها غير ذلك بل الظن كله غالب، وبأن الحكم في النصوص معلق على مطلق الظن في الحالين.
أقول: والأظهر عندي العمل بالأخبار الدالة على عدم الوجوب وحمل الرواية الدالة على الوجوب على التقية. فإن القول بالوجوب مذهب الجمهور (1) كما نقله في المنتهى، ونقل من أخبارهم الدالة عليه ما رواه حنظلة (2) قال: " كنا في شهر رمضان وفي