مع إمكان المراعاة، فيدخل تحت الأخبار الدالة على أن من أفطر عامدا وجب عليه القضاء والكفارة، ومنها صحيحة ابن سنان (1) " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين.. الحديث " ونحوه غيره. نعم لو كان في السماء علة من غيم ونحوه تمنع من معرفة الوقت فإنه يرجع إلى الظن لتعذر العلم حينئذ، وحينئذ فهذا المفطر بمجرد أخبار الغير مع تمكنه من المراعاة وإن حصل له ظن بأخبار الغير متى ظهر كون افطاره نهارا يجب عليه القضاء والكفارة، لما عرفت من أن الشارع قد حرم الافطار في الآية الشريفة (2) حتى يدخل الليل يقينا أو ظنا مع تعذر اليقين.
ومبنى كلام هذا الفاضل على الاكتفاء بالظن مطلقا، وهو غلط محض فإن البناء على الظن في جواز الصلاة والافطار إنما هو مع تعذر حصول العلم لغيم ونحوه فيبنى على الظن لا أنه يكفي الظن مطلقا ولو بأخبار الغير مع التمكن من المراعاة. وصحيحة زرارة التي استند إليها وتوهم منها هذا الوهم سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق القول في معناها بما يظهر منه فساد توهمه.
واعلم أن اطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون المخبر فاسقا أو عدلا ولا بين كونه واحدا أو متعددا.
وقطع المحقق الشيخ على بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بأن كذبهما فلا شئ على المفطر وإن كان ممن لا يجوز له التقليد لأن شهادتهما حجة شرعية.
واستشكله في المدارك بانتفاء ما يدل على جواز التعويل على البينة على وجه العموم خصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل كلام المدارك: وهو حسن إلا أن جعل محل البحث من ما يجب فيه تحصيل اليقين محل تأمل لما ذكرنا من دلالة