غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس؟
فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل (1) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا، وبهذا الخبر استدل من قال بوجوب القضاء في المسألة.
ومنها ما رواه الشيخ وابن بابويه عن زرارة في الصحيح (2) قال: " قال أبو جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا " وهي ظاهرة الدلالة على القول الأول.
ويمكن أن تكون هذه الرواية هي التي أشار إليها الفاضل الخراساني في ما تقدم من كلامه واستند إلى دلالتها على البناء على الظن.
وأنت خبير بأن قوله عليه السلام " إذا غاب القرص " إما أن يحمل على غيبوبته عن النظر بالمشاهدة إليه، وهذا لا يصح ترتب الرؤية عليه بعد ذلك فلا يمكن حمل الخبر عليه، وإما أن يحمل على مجرد احتمال الغيبوبة وظنها مع عدم الحائل في السماء وعدم المشاهدة بالكلية، وهو مع كونه لا قائل به فالأخبار ترده لأن أخبار وقت المغرب متفقة على كون الغروب المترتب عليه جواز الصلاة والافطار إنما هو عبارة عن غيبوبة القرص عند النظر إليه كما هو أحد القولين أو زوال الحمرة المشرقية كما هو القول الآخر، وحينئذ فمجرد ظن ذلك من غير مشاهدة ولا علة في السماء مانعة من المشاهدة لا يجوز العمل عليه اتفاقا نصا وفتوى، وإما أن يحمل على حصول المانع من المشاهدة لغيم ونحوه كما هو صريح الأخبار الباقية، وبه يتم معنى الخبر المذكور وينتظم مع الأخبار الآتية ويتبين فساد ما توهمه الفاضل المتقدم ذكره.