ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حين تبدو ثلاثة أنجم. وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال: ليس عليه قضاء ".
ويحتمل - ولعله الأقرب أن هذه الرواية هي التي أشار إليها الفاضل المتقدم ذكره حيث عبر فيها بلفظ الظن.
وفيه أنه يجب حملها على الظن المستند إلى العذر المانع من تحصيل العلم بدخول الوقت لا مطلقا لما ذكرناه من التقريب في الرواية الأولى.
ويؤكد ذلك ما رواه في الكافي عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال:
" يحل لك الافطار إذا بدت لك ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس ".
ألا ترى أنه عليه السلام جعل وقت الافطار وجوازه مترتبا على النظر إلى زوال الحمرة في الأول وظهور الأنجم الثلاثة المقارنة لغروب الشمس في الثاني الراجع ذلك في المعنى إلى زوال الحمرة أيضا، وهذا مبني على عدم المانع في السماء من غيم ونحوه، فكيف يجوز البناء على الظن مطلقا وإن لم يكن مانع كما توهمه من الخبر المذكور؟ وقد تقدم في أخبار أوقات الصلوات ما هو صريح في أنه مع عدم العذر لا بد في الحكم بدخول الوقت من العلم بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة.
وبالجملة فإن كلام هذا الفاضل مجرد توهم وغفلة نشأت عن عدم مراجعة الأخبار والتأمل فيها.