ومنها رواية أبي الصباح الكناني (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال قد تم صومه ولا يقضيه ".
ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في رجل صائم ظن أن الليل قد كان وأن الشمس غابت وقد كان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال ثم صومه ولا يقضيه ".
وجملة هذه الأخبار ما عدا الرواية الأولى ظاهرة الدلالة على القول بعدم وجوب القضاء في المسألة، ومن قال بوجوب القضاء رد صحيحة زرارة الأولى بعدم الصراحة في المدعى وباقي الأخبار بالطعن في السند، ومن قال بالعدم رد الرواية الأولى بضعف السند.
ومنهم من جمع بين الأخبار بحمل الرواية الدالة على وجوب القضاء على الشك وتساوي الاعتقاد، قال الشيخ في الإستبصار بعد ذكر الرواية المذكورة (3) الوجه في هذه الرواية أنه متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه، ومتى أفطر والأمر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر. انتهى.
ويشكل أولا بأن ظاهر قوله في الرواية " فرأوا أنه الليل " هو حصول الظن بدخول الليل كما هو المتبادر من هذا اللفظ.
وثانيا بأن الظاهر أن من أفطر في هذه الصورة فعليه مع القضاء الكفارة أيضا لأنه متى كان عالما بعدم جواز الافطار في الصورة المذكورة وأفطر فقد وجبت عليه الكفارة لاقدامه على الافطار في نهار شهر رمضان عدوانا. إلا أن يقال إن ايجاب