المعدودات أيضا على القرن والحافر والناب ومن الظاهر أن هذه لا يصلى فيها، وتمحل الحمل على بعض الأفراد النادرة الشاذة إن اتفق إلا أنه لا يعمل عليه ولا ينبغي أن يصغى إليه إذ اطلاق الأخبار إنما ينصرف إلى الأفراد المتكثرة كما سمعته غير مرة، وبالجملة فإن الرواية المذكورة صرحت بعد تعداد تلك الأفراد المذكورة فيها بأن كل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه، وحينئذ فكما استثني اللبن واللبأ من حيث عدم صلاحيتهما للغسل ينبغي أن يستثنى من الصلاة ما لا تقع الصلاة فيه ولا يكون مما يصلي فيه ويبقى الغسل عاما للجميع عدا اللبن واللبأ، فكأنه قيل: وكل شئ من هذه الأشياء متى أخذ من الميتة فاغسله من حيث ملاقاة الميتة وصل فيه إن كان مما يصلى فيه. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه. وعلى هذا فيحمل اطلاق باقي الروايات على هذه الرواية فيجب حينئذ غسل البيضة، ويؤيد ذلك بموافقة القاعدة الكلية في ملاقاة النجاسة برطوبة وغسل أصل الصوف ونحوه وأوفقيته بالاحتياط في الدين.
بقي الكلام أيضا في موضعين آخرين: (أحدهما) أن أكثر الأخبار التي قدمناها خالية من التعرض لاشتراط اكتساء البيضة القشر الأعلى نعم ذلك في رواية غياث خاصة، وظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الشرط وكأنهم حملوا اطلاق الأخبار المذكورة على هذه الرواية وطعن فيها في المدارك بضعف السند وظاهره العمل باطلاق الأخبار المذكورة حيث إن فيها الصحيح مثل صحيحة زرارة، وظاهر صاحب المعالم أيضا العمل بالاطلاق المذكور لضعف الخبر مع طعنه في الأخبار الآخر أيضا بناء على اصطلاحه الذي تفرد به من توقف الوصف بالصحة على أخبار اثنين من علماء الرجال، إلا أنه عضدها بموافقة الأصل وكثرتها وأن الصدوق في المقنع لم يتعرض لهذا الشرط بل أطلق القول كما في أكثر الأخبار، وجمهور الأصحاب على خلاف ما ذهب إليه وضعف الخبر المذكور مجبور عندهم بالشهرة وعمل الأصحاب على ما تضمنه، وهو الظاهر الذي عليه