تتصدق منها بعشرة دنانير كما قال " وفيه دلالة على ثبوت الوصية بقول الثقة. وما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) (1) في حديث قال فيه: " إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة " والأصحاب قد صرحوا في هذه المسألة بأنه لا ينعزل الوكيل إلا مع العلم، ومنه يعلم أن نظم أخبار الثقة في سلك المشافهة الموجبة للعلم ظاهر في أنه مثله في إفادة العلم المشترط في المسألة ونحو ذلك من الأخبار الدالة على جواز وطء الأمة بغير استبراء إذا كان البائع عدلا قد أخبر بالاستبراء، والأخبار الدالة على الاعتماد في دخول الوقت المشروط فيه العلم على أذان الثقة، إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع، وبذلك يظهر قوة القول المذكور كما قدمنا الإشارة إليه وإن لم تخطر هذه الأدلة ببال صاحبه.
تنبيهات (الأول) ظاهر الأصحاب الاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونحوهما ونجاستهما، وناقش فيه المحقق الخوانساري في شرح الدروس حيث قال: وأما قبول قول المالك عدلا كان أو فاسقا فلم نظفر له على حجة وقد يؤيد بما رواه في التهذيب عن إسماعيل بن عيسى (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " وجه التأييد أن ظاهره أن قول المشركين يقبل في أموالهم أنها ذكية وإلا فلا فائدة في السؤال عنهم وإذا قبل قول المشركين فقول المسلمين بطريق أولى. لكن