عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها؟ قال نعم. قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه (عليه السلام) في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ".
ورواية أبي جميلة عن الصادق (عليه السلام) (1): " أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال نعم قال قلت يشربون الخمر؟ قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها ".
وروى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (2) " أن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى واليهود والمجوس قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها وليس ثيابهم التي يلبسونها " قوله " يعني الثياب.. الخ " من كلام الراوي تفسيرا لما ذكره من الخبر، والظاهر أن مراده أنها مظنة للنجاسة وأنها لا تخلو منها غالبا.
وفي الصحيح عن زرارة (3) قال: " قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، ثم ساق الخبر إلى أن قال قلت: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة. فقلت لم ذاك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " وهذا الخبر وإن كان مضمرا في التهذيب إلا أنه مروي عن أبي جعفر (عليه السلام)