تحله الحياة البتة ومتعلقا للروح، ألا ترى أنه يجب في القطعة المشتملة على العظم غسلها وتكفينها وإن لم يجب ذلك في العظم وحده فوجوده مؤكد لتعلق الروح فيما نحن فيه.
وبما ذكرنا يظهر لك ما في كلام المحقق الخوانساري في شرح الدروس من المناقشة هنا في دلالة الأخبار المذكورة على الاستثناء والاستناد في طهارة هذه الأشياء إلى الأصل والاتفاق على الحكم المذكور، حيث قال في بيان الدليل على طهارة هذه الأشياء: " وأما الثاني فالدليل على طهارتها أصالة الطهارة إذ عموم دلالة نجاسة الميتة بحيث يشمل هذه الأجزاء غير ظاهر كما عرفت، والاتفاق ظاهرا، وعدم صدق اسم الميتة عليها لأن الموت فرع الحياة. لا يخفى أنه لو كان نص يدل على أن الميتة نجسة فلا يبعد أن يقال إن الظاهر أن جميع أجزائها كما يقولون إن جميع أجزاء الكلب مثلا نجس باعتبار أنه وجد النص بنجاسة الكلب وهو ظاهر في نجاسة جميع أجزائه، وكون بعض أجزائها مما لا تحله الحياة لا يقدح فيه. فالعمدة عدم وجود النص الدال على تعليق الحكم بالنجاسة على الميتة كما يقولون لا عدم حلول الحياة، وكيف وظاهر أن زوال الحياة ليس سببا للنجاسة وإلا لزم أن يكون الحيوان الذكي أيضا نجسا بل عدم التذكية يصير سببا لنجاسة الحيوان، ولا استبعاد في أن يصير سببا لنجاسة جميع أجزائه سواء حلته الحياة أولا " انتهى.
أقول: فيه ما عرفت من وجود الدليل على نجاسة الميتة وأنه عام لجميع أجزائها بالتقريب الذي ذكره في الكلب، وإنما خرجت هذه العشرة المذكورة هنا بهذه الأخبار فهي مخصصة لعموم تلك الأخبار ومقيدة لاطلاقها كما هي القاعدة المطردة في مقام اجتماع العام والخاص والمطلق والمقيد. وأما قوله إنه مع عموم تلك الأخبار فكون بعض أجزائها مما لا تحله الحياة لا يقدح في العموم فمردود بأن القادح في العموم إنما هو اشتمال جملة من هذه الأخبار على كون هذه الأشياء ذكية وجملة منها على نفي البأس الظاهر كل منهما في الطهارة وإن كان الأول أشد ظهورا وإن وقع التعبير في بعضها