فهو ميتة وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " ورواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي لكن بطريق غير صحيح ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) (1) قال:
" قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " ومنها ما رواه أيضا عن الوشاء عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " وليس في التهذيب " ثم كل منه " ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة " ومنها ما رواه عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (4) قال: " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه " ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح رفعه إلى الصادق (عليه السلام) (5) قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة " ومنها ما رواه في الكافي عن الحسن ابن علي الوشاء (6) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت جعلت فداك أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال حرام وهي ميتة. فقلت جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " وعن الكاهلي (7) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به " وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: