التنجيس وإن لم تنفصل تلك الأجزاء لتحقق معنى الموت فيها قبله ولا ريب في بطلانه.
والتحقيق أنه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الأجزاء المبانة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الأجزاء التي يزول عنها أثر الحياة في حال اتصالها بالبدن فهي على أصل الطهارة، وإذا كان للتمسك بالأصل مجال فلا حاجة إلى تكلف دعوى لزوم الحرج " انتهى كلامه (قدس سره) وهو جيد رشيق.
واستدل في المدارك على الطهارة أيضا مضافا إلى أصالة الطهارة السالمة من المعارض بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (1) قال سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل " قال:
وترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم. وأورد على ذلك أن الظاهر من صحيحة علي بن جعفر أن السؤال فيها ليس عن طهارة ما يقطع من الثالول أو نجاسته بل عن كون هذا الفعل في الصلاة من المنافيات لها أم لا فإنه سأله أيضا قبل هذا السؤال فقال: " وسألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعه ويطرحه؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به وإن كان دمي فلينصرف " ثم قال: " وسألته عن الرجل يكون به الثالول.. الخ " وحينئذ فالغرض من السؤال إنما هو استعلام كون هذا الفعل في الصلاة مما ينافيها أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بأنه لا ينافيها لأنه ليس بفعل كثير تنمحي به الصلاة، نعم إن استلزم خروج الدم كالضرس في السؤال الأول أبطل من حيث الدم. انتهى. والجواب أن الأمر وإن كان كما ذكره من أن السؤال إنما هو عن كون الفعل المذكور قاطعا للصلاة أم لا إلا أن ظاهر اطلاق نفي البأس عن مس هذه الأجزاء في الصلاة ونتفها أعم من كون المس برطوبة أو يبوسة مما يشهد بالطهارة، إذ المقام مقام