في الكلام الذي حكيناه عنه وعزاه البهم العلامة في المنتهى وحكى عنهم الاحتجاج بقوله (صلى الله عليه وآله) " هو الطهور ماؤه. الحديث " وفساد هذه الحجة عندنا أظهر من أن يبين والعجب من المحقق في عدوله عن حكاية الحجة التي تمسك بها الشيخ إلى حجة المخالف الواهية مع كونه في مقام البحث مع الشيخ إذ لم يذكر خلاف غيره ولولا جمع الضمير في نسبة الاحتجاج لم يختلج في خاطر غير الواقف على كلام الشيخ شك في أن الحجة له ولا يخفى ما فيه على أن احتمال مشاركة الشيخ لغيره في الاحتجاج بها ليس بمندفع عن غير العارف بالحال ولعل العذر عدم الوقوف على عين كلام الشيخ في نفس الكتاب هذا وفي تمسك الشيخ هنا بالأصل قوة إلا أن يثبت تناول ما يدعيه الأصحاب من الاجماع في أصل المسألة لموضع النزاع. انتهى.
أقول: والكلام هنا يقع في مواضع: (الأول) لا يخفى ما في نقل المحقق والعلامة الاجماع في أصل المسألة على النجاسة ثم نقلهما خلاف الشيخ في المقام من التدافع إلا أن يحمل ذلك على عدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب كما هو أحد قواعدهم أو لشهرة القول بالخلاف في الحيوان المائي فيكون الاجماع المدعى إنما هو على غير الحيوان المائي ولعله الأقرب.
(الثاني) أن ما استند إليه الشيخ من التمسك بالأصل فالجواب عنه أن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل وهو ما قدمناه من الأخبار المتقدمة في المقام الأول من الموضع الأول الدالة على نجاسة الميتة من ذي النفس غير الانسان مطلقا وحيث إن صاحب المعالم في ما قدمنا نقله عنه لم يقم عنده دليل على ذلك إلا الاجماع قوي تمسك الشيخ بالأصل هنا إلا أن يثبت تناول ما يدعيه الأصحاب من الاجماع لموضع النزاع. وأنت خبير بعد الإحاطة بما قدمناه من الأخبار أنه لا حاجة إلى التمسك بهذا الاجماع هنا إلا أنه يبقى الكلام في دخول الحيوان المائي تحت اطلاق تلك الأخبار أو عمومها حيث إن الذي ينصرف إليه الاطلاق إنما هو الأفراد الكثيرة الوقوع مثل تلك الأشياء