قال المحقق الخوانساري في شرح الدروس: " ثم إن حكم الأصحاب بالغسل في صورة القلع فبناء على عموم نجاسة الملاقي للنجس بالرطوبة والميتة نجسة وأصول هذه الأشياء ملاقية لها بالرطوبة فيجب غسلها، ويدل عليه أيضا حسنة حريز المذكورة مع معاضدة الاحتياط. ولا يذهب عليك أن الأحوط عدم الاكتفاء بغسل موضع الاتصال بل غسل جميعها بل على تقدير الجز أيضا لأن الرواية المذكورة المتضمنة للأمر بالغسل مطلقة لا تقييد فيها بموضع الاتصال وحالة القلع " انتهى.
ولا يخلو من غرابة أما (أولا) فلتصريح الأخبار المذكورة بطهارة هذه الأشياء وأنها ذكية، مضافا إلى اتفاق الأصحاب وأصالة الطهارة وعدم صدق الميتة عليها كما تقدم في كلامه الذي قدمنا ذكره في سابق هذا الموضع. و (أما ثانيا) فإن غسل موضع الملاقاة للميتة وجهه ظاهر وأما ما عدا موضع الملاقاة وكذا ما أخذ جزا فما وجه الاحتياط في غسله مع الوجوه المذكورة؟ والرواية التي أشار إليها وإن كانت مطلقة لكنها معارضة فيما عدا موضع الملاقاة بالأدلة المذكورة الدالة على الطهارة فلا بد من تخصيصها بموضع الملاقاة كما ذكرناه جمعا بينها وبين تلك الأدلة، ولو قام مثل هذا الاحتياط في المقام لجرى في جميع الأشياء المحكوم بطهارتها، وبالجملة فإن ما ذكره (قدس سره) لا أعرف له وجها بالكلية.
هذا، وظاهر حسنة حريز المشار إليها أن حكم القرن والناب والحافر ومثلها الظلف والظفر حكم ما ذكر في الصوف والشعر والريش والوبر من أنها متى أخذت بالقلع من الميتة فإنه يغسل موضع الملاقاة منها بالتقريب المتقدم في الشعر وأشباهه وأنها لو أخذت بالكسر أو البري بسكين ونحوها فإنه يكون كالجز بالنسبة إلى تلك الأشياء وخلاف الشيخ يجري هنا في القلع أيضا بالتقريب الذي قدمنا نقله عنه إلا أني لم أقف على من ذكر ذلك من الأصحاب ومقتضى ظاهر الحسنة المشار إليها وكذا تعليل الشيخ المتقدم هو ما ذكرناه.