بتعاقب الجريتين، ومقتضاه أنه لو كان التطهير في الكثير الواقف الذي لا جريان فيه فالواجب التعدد حقيقة كما ذكره الشيخ وبه صرح أيضا في الكتاب المذكور، قال لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء ولم يتحصل من الغسلات شئ ولو وقع في كثير لم ينجس ويحصل له غسلة واحدة إن لم يشترط تقديم التراب، ولو وقع في جار ومر عليه جريات قال في المبسوط لم يحكم له بالثلاث. وفي قوله اشكال وربما كان ما ذكره حقا إن لم يتقدم غسله بالتراب لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقب عليه جريات كانت الطهارة أشبه. انتهى.
ونقل عن الفاضل الشيخ نجيب الدين في الجامع اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري ولعله التفاتا إلى ما ذكره المحقق من أنه في الجاري تتعاقب عليه الجريات فيحصل التعدد دون الكثير الواقف.
وظاهر العلامة في المنتهى أيضا اقتفاء المحقق في ذلك إلا أنه في آخره قد ناقض أوله. ولا بأس بنقل كلامه وبيان ما فيه، قال (قدس سره): لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء ولم يحتسب بغسلة، ولو وقع في كثير لم ينجس وهل تحصل له غسلة أم لا؟ الأقرب أنه لا تحصل لوجوب تقديم التراب، هذا على قولنا أما على قول المفيد فإن الوجه الاحتساب بغسلة، ولو وقع في ماء جار ومرت عليه جريات متعددة احتسب كل جرية بغسلة خلافا للشيخ إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر ولو خضخضه في الماء وحركه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات، ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغ منه سواء كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور فإنه قال في الكثير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب له غسلة ثانية، والوجه أنه لا يكون غسلة إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف، ثم قال: والأقرب عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو جار وزالت