على ما نقل عنه واختاره الشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الشيخ علي، وقيل بالمرة وهو قول المحقق في المعتبر وتبعه الشهيدان في البيان والروض، وقيل بالمرتين.
احتج الشيخ على ما ذهب إليه بطريقة الاحتياط فإنه مع الغسل ثلاثا يحصل العلم بالطهارة، وبموثقة عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال يغسل ثلاث مرات: يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرع منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر وقال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات " ورده المتأخرون أما الاحتياط فإنه ليس بدليل شرعي وأما الرواية فبضعف السند.
وأما حجة من قال بالمرة فهي ظاهرة من رد الرواية المذكورة، فإن امتثال الأمر بالغسل يحصل بالمرة ومسمى الإزالة يتحقق معها.
والأظهر القول بما دلت عليه الرواية المذكورة عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح أو يراه ولكن يحكم بجبر ضعف الرواية بالشهرة كما صرح به غير واحد في المقام نعم قال الشيخ في المبسوط: ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا يراعي فيها التراب وقد روي غسله مرة واحدة والأول أحوط. إلا أنا لم نقف على هذه الرواية فيما وصلنا من كتب الأخبار.
وصرح جمع من الأصحاب بأنه لو ملأ الإناء ماء كفى افراغه منه عن تحريكه وأنه يكفي في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة لكن يشترط عدم إعادتها قبل تطهيرها وقيده بعضهم بكون الإناء مثبتا بحيث يشق قلعه. أقول: ما ذكروه من اشتراط عدم الإعادة إلا بعد التطهير متجه على تقدير القول بنجاسة الغسالة، وما ذكر من التقييد بكونه مثبتا لا وجه له لأنه لا فرق في حصول الطهارة بين اخراج ماء الغسالة منه بأن يكفئه أو يخرجه بالآلة بالشرط المذكور.