المعتبر والعلامة في أكثر كتبه كغيره من النجاسات عدا الولوغ، وهو اختيار الشهيد الثاني في الروض أيضا إلا أنه أطلق الاجتزاء بالمرة، والفاضلان في المعتبر والمختلف قيداه بكونه بعد إزالة العين، واختار هذا القول السيد السند في المدارك والمحقق الشيخ حسن في المعالم. وقيل بالمرتين وهو مذهب الشهيد في اللمعة حيث إنه أوجب المرتين في غسل الإناء من جميع النجاسات بل في غير الإناء أيضا وإن وجب تقديم التعفير في إناء ولوغ الكلب، هذا ما وقفت عليه من الأقوال في المسألة.
والذي وقفت عليه من أخبارها منها موثقة عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) (1) " في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال تغسله سبع مرات " وإلى هذه الرواية استند أصحاب القول الأول.
ومنها موثقة عمار الأخرى عنه (عليه السلام) (2) " أنه سئل عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال تغسله ثلاث مرات. سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟
قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " وبهذا الخبر أخذ من قال بالقول الثاني.
وأما من اكتفى بالمرة فإنه رد الخبرين بضعف السند واعتمد على ما دل على الأمر بالغسل الحاصل بالمرة المزيلة للعين، قال المحقق في المعتبر بعد أن ذكر عبارة النافع المطابقة لعبارته في الشرائع بايجاب الثلاث ما صورته: هذا مذهب الشيخ ثم نقل قوله بالسبع ثم احتج للثلاث بموثقة عمار المتقدمة، ثم قال: مسألة ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة والثلاث أحوط، إلى أن قال بعد كلام في البين؟: والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عدا ذلك على إزالة النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرة واحدة لحصول الغرض من الإزالة ولضعف ما ينفرد به عمار