وأشباهه وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ والتحقيق ما ذكرناه. انتهى أقول: كم قد عمل في غير موضع من كتابه بموثقة عمار وإن تفرد بها كما قدمنا ذكره ولكنهم لا قاعدة لهم يقفون عليها.
ثم إن ما ذكره ومثله العلامة كما قدمنا نقله عنهما من اعتبار إزالة عين النجاسة أولا ثم الاكتفاء بالمرة قد اعترضهما فيه الشهيد الثاني في الروض حيث اكتفى بالمرة التي يحصل بها الانقاء فقال ويحتمل اعتبار المرة بعد زوال العين إن كانت موجودة وهو خيرة المعتبر إذ لا أثر للماء الوارد مع وجود سبب التنجيس. ويضعف بأن الباقي من البلل وغيره في المحل عين نجاسة فيأتي الكلام فيه.
أقول: وتحقيق الكلام في المقام أما على تقدير ما ذكره هؤلاء من اطراح هذين الخبرين وإن قبلوا أمثالهما في غير موضع فالاكتفاء بالمرة ظاهر، وأما من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح أو يراه ويتستر ببعض الأعذار كالجبر بالشهرة ونحوه فإنه لا خروج عما دل عليه الخبران المذكوران وإنما يبقى الكلام في الجمع بينهما فظاهر من قال بخبر الثلاث حمل خبر السبع على الاستحباب جمعا وأما من قال بالسبع فلا أعرف لاطراحه رواية الثلاث وجها مع الاشتراك في السند وعدم إمكان الترجيح، وربما دل كلام بعضهم على ترجيحها بالشهرة وفيه ما فيه، ويقرب عندي في وجه الجمع بين الخبرين المذكورين الحمل على اختلاف الأواني في قلع النجاسة المذكورة منها فمنه ما يحصل بالثلاث ومنه ما يتوقف على السبع، وهو وإن كان أيضا لا يخلو من تأمل إلا أنه في مقام الجمع لا بأس به وكيف كان فالاحتياط لا يخفى. وأما القول بالمرتين فلا أعرف له وجها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض من صرح بالسبع كالشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط جعلوا حكم سائر المسكرات كالخمر في ذلك وبعض اقتصر على ذكر الخمر خاصة ومورد الرواية إنما هو النبيذ ومقتضاها تخصيص الحكم بما يصدق عليه هذا اللفظ، والذي يظهر لي كما مر تحقيقه من صدق الخمر على الجميع أنه لا منافاة بين التعبير بالخمر وحده