عن ابن الجنيد أيضا، ثم قال: ووجه ما ذكراه أن الأشنان أبلغ في الانقاء فإذا طهر بالتراب فبالأشنان أولى، ثم تردد فيه فقال وفيه تردد منشأه اختصاص التعبد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه بغيره على أنه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب. انتهى.
وهو جيد، وفيه تأييد لما قدمناه من أن الأمر بالغسل بالتراب إنما هو أمر تعبدي لا لما ذكروه من الوجه الاستنباطي، إلا أنه قد نقل عن ابن الجنيد ما ذكره من أن ما عدا التراب من الأجسام المشابهة له إنما يصار إليه بعد فقد التراب، والذي نقله عنه في المختلف كما تقدم ومثله الشهيد في الذكرى أيضا هو القول بالتخيير. وكيف كان فإنه بالنظر إلى توجيه المحقق لهذا القول إذ لا وجه له ظاهرا سواه فالأرجح هو قول ابن الجنيد بالتخيير لأن أولويته في الإزالة والقلع من التراب لا أقل تقتضي مساواته فيجوز به وإن كان التراب موجودا ويرجع إلى التخيير بين التراب المذكور في النص وبين غيره بحكم الأولوية إلا أن فيه ما أورده عليه في المعتبر.
واقتفى الشيخ في ما ذكره من هذا الحكم جمع من الأصحاب: منهم العلامة في كثير من كتبه، وتوقف في النهاية، وقال في المنتهى إن عدم اجزاء غير التراب هو الأقوى لأن المصحلة الثابتة من التعبد باستعمال التراب لو حصلت بالأشنان وشبهه لصح استعماله مع وجود التراب.
ونقل عن المحقق الشيخ علي أنه انتصر لهذا القول فقرب دليله واستوجهه ثم استدرك بأن جمعا من الأصحاب ذكروا الاجتزاء بالمشابه مع فقد التراب والخروج عن مقالتهم أشد اشكالا. ولا يخفى ما فيه فإن غاية ما شاع بينهم تناكره هو عدم جواز احداث القول في المقام دعوى الاجماع لا في مقام الخلاف واختيار أحد القولين في المسألة والأمر هنا من قبيل الثاني لا الأول.
ثم إنه لا يخفى أن ظاهر عبارة الشيخ المنقولة التخيير عند عدم التراب بين الاقتصار على الماء واستعمال ما يشبه التراب ولم نقف على قائل بذلك صريحا في كلامهم نعم نقل