بقي هنا شئ آخر في كلام الشيخ (قدس سره) فإن ظاهره حصول غسلة واحدة له وإن لم يتقدم التعفير بالتراب، وهو مشكل بل الظاهر ضعفه لقيام الدليل الصحيح الصريح على وجوبه مطلقا وغاية الكلام إنما هو في وجوب تعدد الغسل بالماء في الكثير وعدمه وإلا فالتراب لا بد منه على كل حال.
ويظهر من العلامة في المختلف موافقة الشيخ في هذا المقام وإن لم يقل بوجوب التعدد كما هو ظاهر كلام الشيخ حيث قال بعد نقل كلام الشيخ المتقدم: والوجه عندي طهارة الإناء بذلك لأنه حال وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة إذ التقدير ذلك والحكم زال بملاقاة الكر.
وفيه (أولا) ما عرفت من دلالة النص الصحيح الصريح على التعفير مطلقا فيمتنع الحكم بالطهارة بدونه.
و (ثانيا) أن استبعاده البقاء على النجاسة مع كونه في كثير وقد زالت عين النجاسة مسلم لو انحصر التطهير في الماء هنا كما في سائر النجاسات، وأما إذا ضم له الشارع مطهرا آخر فجعل المطهر حينئذ مركبا من أمرين ولم يحصل أحدهما فلا مجال هنا للاستبعاد المذكور، ونظيره في هذا المقام وضع كر من ماء في جلد ميتة فإن الماء يكون طاهرا مع نجاسة الجلد فلا منافاة بين بقائه على النجاسة وكونه في ماء كثير (فإن قيل) إنه يأتي على قول من جعل الغسل بالتراب تعبدا شرعيا كما اخترتموه آنفا دون أن يكون مطهرا ما قررتم منه هنا (قلنا) إن أحدا لم يقل بأن التراب غير مطهر وأنه لا دخل له في التطهير وإنما معنى قولنا تعبدا هو أن الشارع تعبد المكلفين بالتطهير به هنا ردا على من قال إن الغرض منه إنما هو قلع النجاسة أنه أبلغ من الماء في ذلك حتى رتبوا على هذا جملة من الأحكام المتقدمة التي قد عرفت ما فيها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر كلام المحقق في المعتبر موافقة الشيخ في ما ذكره من وجوب التعدد في الكثير إلا أن ظاهره الاكتفاء في حصول التعدد في الجاري