ولا بأس بالتعرض لنقل كلام جملة من الأصحاب في الباب ليزول عنك الشك فيما ذكرنا والارتياب. قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بعد أن ذكر عبارة المصنف المؤذنة بالتوقف في الحكم المذكور في بيان وجهي التوقف: من أن أجزاء النجاسة باقية لم تزل وإنما تغيرت الصورة وكما أن النجاسة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل كذا حصول الطهارة موقوف على الدليل ولم يثبت، ومن أن مناط النجاسة هي تلك الصورة مع الاسم لأن أحكام الشرع جارية على المسميات بواسطة الأسماء لأن المخاطب بها كافة الناس فينزل على ما هو المتفاهم بينهم عرفا أو لغة كما يليق بالحكمة، ولا ريب أن الذي كان من أفراد نوع الكلب قبل الاستحالة بحيث يصدق عليه اسمه قد زال عنه ما كان وصار في الفرض من أفراد الملح بحيث لا يصدق عليه ذلك الاسم بل يعد اطلاقه غلطا، وكذا القول في العذرة بعد صيرورتها ترابا فيجب الآن أن تجري عليها الأحكام المترتبة شرعا على التراب والملح، على أن جميع ما أجمعوا على طهارته من نحو العذرة تصير دودا والمني يصير حيوانا طاهر العين ونحو ذلك لا يزيد على هذا، فكان التوقف في الطهارة هنا لا وجه له. انتهى كلامه. وهو جيد وجيه وبالجملة فإن المعلوم من الشرع والنصوص الواردة عن أهل الخصوص (عليهم السلام) هو دوران الأحكام مدار الأسماء الثابتة لتلك المسميات فإذا حكم الشارع بنجاسة الكلب مثلا أو العذرة بقي الحكم ثابتا ما ثبت هذا الاسم وإذا حكم بطهارة الملح وحله وطهارة التراب ثبت أيضا ما ثبت الاسم كائنا ما كان، وقد تقدم كلام صاحب المدارك في ذلك في سابق هذه المسألة ونحوه كلام جده، وقال المحقق الشيخ حسن في المعالم في هذه المسألة بعد نقل القول بالنجاسة عن الفاضلين والطهارة عن فخر المحققين والمحقق الشيخ علي والشهيد ووالده ما صورته: وهو الأظهر لنا أن الحكم بالنجاسة منوط بالاسم كما هو الشأن في سائر الأحكام الشرعية فيزول بزواله والمفروض في محل النزاع انتفاء صدق الاسم الأول ودخوله تحت اسم آخر فيجب زوال الحكم الأول ولحوق
(٤٧٢)