المطهر الشرعي كما عليه جملة الأصحاب في هذا الباب وتخرج الروايات الثلاث المتقدمة شاهدة على ذلك.
بقي الكلام هنا في مسألتين: (إحداهما) أن الرواية الأولى تضمنت أنه يباع ممن يستحل الميتة والثانية تضمنت أنه يدفن ولا يباع. ويمكن الجمع بينهما بحمل النهي عن البيع على البيع على المسلم من غير اعلام وإلا فبيعه على المسلم مع الاعلام لا اشكال في جوازه بل الظاهر أنه لا خلاف فيه كالدهن النجس ونحوه فإن له منافع محللة.
و (ثانيتهما) أن الرواية الأولى تضمنت أنه يباع من أهل الذمة وبه صرح الشيخ في النهاية وهو ظاهر المشهور بين الأصحاب أيضا، ومنع ابن إدريس من ذلك وذهب إلى أنه لا يجوز بيعه مطلقا وقال إن الرواية الواردة بذلك متروكة فلا عمل عليها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولأن الرسول (صلى الله عليه وآله) قال: " إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه " (1) وأجاب العلامة في المختلف بعد اختياره مذهب الشيخ عن كلام ابن إدريس بأن هذا في الحقيقة ليس بيعا وإنما هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا. انتهى. وهو مؤذن بتوقفه في الحكم بصحة البيع، وبذلك صرح في المنتهى فقال: وأما ما تضمنته الرواية من البيع ففيه نظر والأقرب أنه لا يباع لرواية ابن أبي عمير فإن استدل بما رواه ابن أبي عمير وذكر الرواية الأولى، ثم قال والجواب أنها معارضة لما قدمناه ويمكن أن يحمل على البيع على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا حقيقة.
وعندي في ما ذكره ابن إدريس وكذا ما ذكره العلامة في المنتهى نظر