أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالتصويل بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر قال في المدارك بعد نقل ذلك: قلت لا ريب في الطهارة بعد العلم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المائع إلا أن ذلك لا يكاد يتحقق في الدهن لشدة اتصال أجزائه ولا في غيره من المائعات إلا مع خروجه عن تلك الحقيقة وصيرورته ماء مطلقا. انتهى. وهو جيد.
وقال الشهيد في الذكرى: ولا تطهر المائعات والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إلا في الكثير، وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته. انتهى وظاهره الموافقة للتذكرة فيما ذكره من المائعات غير الدهن والكاغد والطين وتوقفه في الدهن، ولا وجه لاقتصاره في نسبة الحكم بذلك إلى التذكرة خاصة بل هو اختياره أيضا في المنتهى كما عرفت وكذا في النهاية حيث قال: لو صب الدهن النجس في كر فما زاد ومازجت أجزاؤه أجزاء الماء بالتصويل فالأقرب الطهارة.
وربما توهم بعض الأصحاب من اقتصاره في النهاية والمنتهى على ذكر الدهن وعدم التعرض فيهما لغيره مغايرة ذلك لما ذكره في التذكرة من العموم، وليس بشئ لأنه لا يخفى أنه متى ثبت ذلك في الدهن ثبت في غيره بطريق أولى فإن شهادة الوجدان ظاهرة في أن الدهن أبعد المائعات عن قبول الطهارة من حيث الدهنية والزوجة وشدة اتصال أجزائه بعضها ببعض المانع جميع ذلك من نفوذ الماء في أجزائه، فالقول بامكان الطهارة فيه يقتضي القول بذلك في سائر المائعات.
إلا أن الحق هو ما ذكره في المدارك من الفرق بين الدهن وغيره بعدم قبول الدهن للتطهير بالكلية وقبول ما عداه من المائعات لكن على وجه لا يبقى لها أثر، وتسمية ذلك تطهيرا ليس في محله.
ويؤيد ما ذكرناه ما صرح به في المعالم حيث قال ما ملخصه: أن غير الدهن من المائعات إذا خالطها الماء على الوجه المشترط في الممازجة تخرج عن الصلاحية للانتفاع بها