الاشكال لأنه مع كون الأرض رخوة تنفذ الغسالة فيها ولو بعضها، والقول باغتفاره رجوع إلى مذهب الشيخ وهو قد رده إذ لا فرق بين البعض والجميع فاعتذار البعض عنه بذلك لا يجدي في المقام نفعا. وبالجملة فالظاهر هو ما ذكره في المعتبر من رد هذا الخبر والبناء على مقتضى الأصول المقررة في إزالة النجاسات.
وقال الشهيد في الذكرى: تطهر الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة، وفي الذنوب قول لنفي الحرج ولأمر النبي (صلى الله عليه وآله) به في الحديث المقبول.
أقول: لا يخفى ما فيه فإنهم ما بين أن يردوا الأخبار الصحيحة المستفيضة في الأصول بهذا الاصطلاح المتأخر وأن يعتمدوا في حكم مخالف للأصول على هذه الرواية العامية، وليت شعري بأي وجه دخلت هذه الرواية في حيز القبول أمن جهة راويها أبي هريرة الذي قد اعترف أبو حنيفة بكذبه ورد رواياته؟ ونقل بعضهم أنهم لا يقبلون رواياته في معالم الحلال والحرام وإنما يقبلونها في مثل أخبار الجنة والنار ونحو ذلك (1)