اختصاص التخفيف ببول الصبي والرواية محمولة على التسوية في التنجيس لا في حكم الإزالة مصيرا إلى ما أفتى به أكثر الأصحاب. انتهى. وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو بعيد جدا. أقول: وفيه مع بعده أنه قد خالف الأصحاب في غير موضع من كتابه مع وجود الدليل على كلامهم بزعمه ضعفه والطعن فيه فكيف يوافقهم هنا فيما دل الدليل على خلافه؟
وأما صاحب المعالم فإنه بعد أن أورد حسنة الحلبي قال: وهذه الرواية نص في الحكم فليت اسنادها كان صحيحا، ثم قال ولعل انضمام عدم ظهور المخالف إليها يجبر هذا الوهن مضافا إلى أن حسنها بواسطة إبراهيم بن هاشم وبعض الأصحاب يرى الاعتماد على روايته لشهادة القرائن بحسن حاله، إلى أن قال بعد ذكر مذهب علي بن بابويه في المساواة بين الصبي والجارية ما لفظه: ولا يخفى عليك أن عبارته المذكورة موجودة بمعناها وأكثر ألفاظها في الخبر الذي هو العمدة في مستند الحكم فكان اللازم من التمسك به عدم الفرق ولكن حيث إن التعلق بها مراعى بضميمة ما يظهر من الوفاق على الحكم وهو مفقود في الصبية فلا جرم كان الاقتصار في الحكم على محل الوفاق هو الأنسب، ثم نقل كلام المحقق والشيخ المتقدمين.
وأنت خبير بأن كلامه هذا جيد بناء على أصله من رد الأخبار الحسنة بل الصحيحة التي ليست جارية على حسب اصطلاحه الذي هو بالضعف أولى وأحرى حيث إنه قد زاد على الطنبور نغمة أخرى، وأما من يعمل بالأخبار الحسنة كما هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح وغيرهم بل يعد حديث إبراهيم بن هاشم من بين أفراد الحسن في الصحيح كما صرح به في الذخيرة والمدارك وغيرهما فإنه لا يحتاج في العمل بالخبر المذكور إلى جبر باتفاق الأصحاب ولا غيره لأنه دليل صحيح شرعي صريح فلا معنى لاحتياجه إلى جابر، وبذلك يظهر صحة التزامنا لكلام الأصحاب في المسألة بما قدمنا ذكره وبالجملة فإن الخبر المذكور قد اشتمل على حكمين ولا معارض له فيهما في البين فالقول