ثخين كثير الحشو؟ قال يغسل ما ظهر منه في وجهه ".
والثانية ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن عبد الحميد في الصحيح أو الموثق (1) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء ".
والثالثة ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر أيضا في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر ".
وهذه الروايات كما ترى لا تعرض في شئ منها لما ذكروه من الدق والتغميز والتقليب، وغاية ما تدل عليه الأولى هو غسل ما ظهر في وجهه من غير تعرض لما بطن منه، وغاية ما تدل عليه الثانية هو غسل الجانبين مع نفوذ النجاسة، إلا أن الظاهر أن المراد هو غسل الجانبين وما بينهما في الباطن من الحشو كما تدل عليه رواية علي بن جعفر (عليه السلام) وكيف كان فغاية ما تدل عليه الأخبار المذكورة هو غسل الجميع ولا تعرض فيها لذكر الدق ولا غيره مما ذكروه بل ظاهرها هو صب الماء عليه بحيث ينفذ منه ويجري مع تعدي النجاسة إلى الطرف الآخر والعلم بوصولها إلى الباطن، وإلا فإنه يكتفي بمجرد الرش على الطرف الآخر إذا لم يصب فيه النجاسة التي وقعت في ذلك الطرف. ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة على السعة في تطهير النجاسات وظهورها في طهارة الغسالة، وبذلك يظهر أن نسبة الشهيد (قدس سره) ومن تبعه المستند في هذا الحكم إلى الرواية ليس في محله، ولعل السبب في نسبة الشهيد ذلك إلى الرواية هو ما ذكره في المنتهى حيث إنه بعد ذكر خبر إبراهيم بن أبي محمود أولا قال إنه محمول على