استهلاك الماء للأجزاء المائعة من الصبغ وكذا القول في ليقة الحبر المتنجس، أما بعد التجفيف فيمكن طهارة الثوب مع بقاء أجزاء الصبغ فيه وذلك إذا علم نفوذ الماء في جميع تلك الأجزاء. وأما طهارة الليقة فموضع نظر من حيث إن الاجتماع الحاصل في أجزائها موجب لعدم نفوذ الماء إلى الأجزاء الداخلة إلا بعد المرور على الخارجة والحال يشهد غالبا بأن تكرر مرور الماء على أجزاء الحبر يقتضي تغيره وخروجه عن الاطلاق وحصول الطهارة موقوف على نفوذ الماء باقيا على اطلاقه، ولو فرض تفريق أجزائها بحيث علم النفوذ قبل التغير المخرج عن الاطلاق طهرت كالثوب، ولو اتفق في الثوب اجتماع أجزائه على وجه يتوقف النفوذ إلى باطنها على تكرر المرور بأجزاء الصبغ فهو في معنى الليقة المجتمعة. انتهى.
أقول: ينبغي أن يعلم أن صبغ الثوب إنما يقع بنقع الثوب في ماء الصبغ أو غليه به مدة ليدخل الصبغ في أجزاء الثوب. وحينئذ فإذا كان ماء الصبغ نجسا وقد صبغ الثوب فمتى أريد تطهيره قبل جفافه فالظاهر أنه لا يمكن ذلك إلا في الماء الكثير على وجه يضمحل ماء الصبغ فيه، ولو أريد تطهيره بالقليل والحال كذلك فإنه لا ريب في حصول الإضافة في ما يصل إلى باطن الثوب وخروجه عن الاطلاق بعين ما فرضه في الليقة ونجاسته أيضا بملاقاة ماء الصبغ فلا يفيد الثوب تطهيرا. وبالجملة فالتطهير بالقليل في هذه الصورة لا يخلو من الاشكال، وأما بعد الجفاف فإنه يذهب الماء النجس من الثوب ولا يبقى إلا نجاسة الثوب خاصة. وحينئذ فإذا أريد تطهيره بالقليل فإن كان ما فيه من الصبغ لا ينفصل عنه في الماء على وجه يغيره ويسلبه الاطلاق فلا اشكال في حصول الطهارة به وإلا ففي الطهارة اشكال لعين ما تقدم، فإنه بأول ملاقاته للثوب يتغير به ولا يداخله إلا متغيرا فلا يحصل التطهير به، وبذلك يظهر ما في قوله (قدس سره): " فيمكن طهارة الثوب مع بقاء أجزاء الصبغ " وبالجملة فإن علم التغير في حال الغسل به فلا اشكال في صحة ما ذكره وإلا فالاشكال ظاهر، ولعله يشير إلى ذلك قوله " ويمكن " فإن التعبير