أم من حيث اعتضادها بالأصول الشرعية والقواعد المرعية؟ ما هذه إلا مجازفة محضة، ولا أعرف لهذه المقبولية وجها إلا مجرد قول الشيخ بها في هذا الكتاب. وفيه ما لا يخفى على ذوي الأفهام والألباب.
وبالجملة فإن الطهارة والنجاسة أحكام شرعية يتوقف ثبوتها على الدليل الشرعي الواضح وثبوت النجاسة في موضع البحث مما لا خلاف فيه فالحكم برفعها وزوالها يتوقف على الدليل الشرعي الواضح وأمثال هذه التخريجات لا تصلح لاثبات الأحكام الشرعية.
وأما ما ذكره في المعالم حيث قال: وقد روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال رش وصل " وروى أبو بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل " وفي هذين الخبرين نوع اشعار بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصب الماء عليها وإلا لم يكن للرش في المواضع المذكورة فائدة كما لا يخفى أقول: فيه أنه من الجائز بل هو الظاهر أن الأمر بالرش في هذا المقام وكذا في أمثاله من ملاقاة الكلب بيبوسة ونحوه من المواضع الآتية إنما هو تعبد شرعي وجوبا أو استحبابا، ويمكن حمل ذلك على طهارة الغسالة كما هو أحد الأقوال في المسألة وقد تقدم في محله، إذ من الظاهر أنه على تقدير القول بنجاسة الغسالة إنما يحصل بالرش زيادة النجاسة وتضاعفها، وقد ورد الأمر بالرش في مشكوك النجاسة من الثوب والبدن أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وحسنة الحلبي (3) ولو لم يحمل النضح على أحد الأمرين الذين ذكرناهما للزم