ما فيه. نعم ربما يمكن الاستدلال له برواية الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال يصلي فيه إذا اضطر إليه " إلا أن الخبر غير صريح ولا ظاهر في المدعى إذ يمكن حمل الاضطرار إليه على معنى عدم وجود غيره كما هو محل السؤال، وحاصل الجواب حينئذ أنه يجوز له في الصورة المفروضة لمكان الضرورة بعدم وجود غيره، وحينئذ فلا يمكن تخصيص اطلاق تلك الأخبار به، والآخرون قد جمعوا بين الأخبار بالتخيير، وبعضهم كما عرفت صرح بأفضلية الصلاة في الثوب النجس على الصلاة عاريا، ويؤيده زيادة على صحة الأخبار الدالة على الجواز أنه مع الصلاة في الثوب لا يلزم إلا فوات شرط واحد وهو طهارة الساتر ومع الصلاة عاريا يلزم فقد شروط وهو الساتر وترك القيام والركوع والسجود لأنه يصلي قاعدا بايماء كما صرحت به روايتا الصلاة عريانا إلا على رواية الإستبصار لحديث سماعة حيث صرح فيه بالقيام فإنه يبقى الاشكال بترك الركوع والسجود، وبالجملة فرجحان هذا القول أظهر من أن يخفى.
وظاهر السيد السند في المدارك النظر في الجمع بين الأخبار بالتخيير مستندا إلى أنه فرع حصول التعارض وهو خلاف الواقع لأن روايات الصلاة في الثوب متعددة صحيحة الاسناد وتلك بالعكس من ذلك، وهو جيد بناء على أصله المعتمد عليه عنده من العمل بهذا الاصطلاح الجديد، إلا أن جملة أصحاب هذا الاصطلاح لم يعملوا على ذلك لاعتضاد تلك الأخبار بالشهرة بين الأصحاب حتى ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على ما دلت عليه، ويؤيده ظاهر كلام العلامة في المنتهى فإن ظاهره الاجماع على جواز الصلاة عاريا حيث قال فيه: لو صلى عاريا لم يعد الصلاة قولا واحدا. واقتصر البعض على التمسك بهذا الوجه في الخروج عن ظاهر هذه الأخبار قائلا أنه لولاه لم يكن عن القول بتعين الصلاة في الثوب معدل واعترضه في المعالم بعدم صحة شئ من الأخبار الأولة