أنه اجماع حيث قال بعد ذكر الحكم المذكور: وهذا مذهب علمائنا. إلا أن الشهيد في الذكرى بعد أن اختار التثنية عزى إلى الشيخ في المبسوط عدم مراعاة العدد في غير الولوغ وهو ظاهر في المخالفة، وما عزاه إلى الشيخ قد جزم به في البيان فقال ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ. ونقل في المعالم عن العلامة أنه اكتفى فيه بالمرة صريحا إذا كان جافا وأنه يظهر من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا حيث قال: إن الواجب هو الغسل المزيل للعين، قال ومن البين إن زوال العين معتبر على كل حال وأن مسمى الغسل يصدق بالمرة. انتهى. ومن ذلك يظهر أن الخلاف في المسألة والقول باجزاء المرة مطلقا متحقق في كلام الأصحاب.
والأظهر ما هو المشهور من اعتبار المرتين في إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن للأخبار الصحيحة الصريحة:
ومنها ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟
قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله مرتين. وسألته عن الصبي يبول على الثوب؟ قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب؟ قال اغسله مرتين ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " قال الجوهري: المركن الإجانة التي يغسل فيها الثياب.
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " سألته