عن البول يصيب الثوب؟ قال اغسله مرتين ".
وعن أبي إسحاق النحوي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين ".
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر (2) قال: " سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين ".
وفي الفقه الرضوي (3) " وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره ".
وما تضمنه جملة من هذه الأخبار من وجوب المرتين في البدن مما لم يظهر فيه خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا من صاحبي المدارك والمعالم لمزيد تصلبهما في هذا الاصطلاح الجديد فردا روايتي الحسين بن أبي العلاء وأبي إسحاق النحوي بضعف السند واكتفيا بالمرة في البدن لذلك. وفيه أن الأولى حسنة والثانية صحيحة أو حسنة ويعضدهما رواية ابن أبي نصر المنقولة في السرائر وهي صحيحة لأنها منقولة من أصله المشهور بلا واسطة وبذلك يظهر ضعف ما ذهبا إليه. وأما ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح (4) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه.. الحديث " فغايته أن يكون مطلقا فيجب تقييده بما ذكرناه من الأخبار.
واعتضد في المعالم فيما ذهب إليه من أجزاء المرة في البدن بأن العلامة في المنتهى قد اقتصر على الثوب في العبارة التي حكم فيها بوجوب المرتين وكذلك صنع في التحرير.