وأنت خبير بأن هذه الرواية وإن دلت على الإعادة إلا أنها لا دلالة لها على الضرورة، إلا أن يكون الحمل على ذلك لأجل الجمع بينها وبين الروايتين المتقدمتين وهو خلاف الظاهر من مدعاه، ومع هذا فهي إنما تدل على الإعادة في صورة التيمم دون الوضوء والمدعى أعم من ذلك.
ومما يدل على العفو مطلقا كما هو القول الآخر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا ".
وصحيحة محمد بن علي الحلبي برواية الصدوق (2) " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال يصلي فيه " وفي الصحيح عن محمد الحلبي عنه (عليه السلام) (3) " أنه سأل عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله " قال في الفقيه بعد ذكر الخبر: وفي خبر آخر " وأعاد الصلاة ".
وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال يصلي فيه " قال في الفقيه بعد ذكر هذا الخبر أيضا: وفي خبر آخر " يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة " أقول: إن كان مراد الصدوق بالرواية الدالة على الإعادة هي رواية عمار المتقدمة فقد عرفت ما فيها وأما غيرها فلم نقف عليه.
هذا ما وصل إلينا من أخبار المسألة المذكورة، والشيخ قد جمع بينها بحمل هذه الأخبار الأخيرة على الضرورة من برد أو نحوه أو على صلاة الجنازة، والثاني منهما بعيد لا ينبغي النظر إليه، أما الأول فقد عرفت أنه استدل عليه بموثقة عمار وقد عرفت