يقال إن من عرف موضع المني في ثوبه ثم نزعه فطرحه عنه ليغتسل فمعلوم أن أجزاء الثوب حال النزع وبعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الأجزاء الطاهرة منه على ذلك المني، فإن كان جافا لا تتعدى نجاسته حال النزع وبعد الطرح إلى ما يماسه من الأجزاء الطاهرة من الثوب فللمغتسل إذا أراد التنشيف أن يتنشف بأي جزء شاء من أجزائه سوى الجزء الذي تنجس بالمني، وإذا كان رطبا فإن أجزاء الثوب التي تماسه غالبا في حال النزع وبعد الطرح تنجس به لا محالة وربما جفت في مدة الاشتغال بالغسل ولا يميز عند إرادة التنشيف عن الأجزاء الطاهرة التي لم تماسه فيشتبه الطاهر من الثوب بالنجس منه فلذلك جوز الإمام (عليه السلام) التنشيف إذا كان جافا ولم يجوزه إذا كان رطبا " انتهى وهو جيد. أقول: ويمكن حمل الخبر أيضا على التقية لما أشار إليه شيخنا المذكور من أن ذلك مذهب لبعض العامة (1).
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن أبي أسامة (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال نعم " ويمكن حمله على التقية لأن القول بطهارة المني مذهب جماعة من العامة (3) ويحتمل أيضا تأويله بأن البلل جاز أن لا يعم الثوب بأسره ويكون إصابة الثوب للمني ببعض ليس فيه بلل أو جاز أن يكون البلل قليلا بحيث لا تتعدى معه النجاسة وإن كان شاملا للثوب بأسره، كذا أفاد والدي في بعض تحقيقاته.