وما رواه في الكافي في باب " الثوب يصيبه الدم " عن الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟
فقال لا وإن كثر، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله ".
وما رواه في الزيادات عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة " واحتمال تخصيص ما يخرج من الدمل بالقيح الخالي من الدم خلاف ما يشهد به الوجدان، والعفو عن دم القرح لا يتعدى نجاسة اليد به حتى أنه يجوز مسه ولا يجب غسله إذ العفو مقصور عليه وعلى ما يتعدى إليه بنفسه كما سيأتي بيانه في المسألة إن شاء الله تعالى.
وما رواه الشيخ عن داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) (3):
" في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما؟ قال يتم " وحمله الشيخ على ما إذا كان أقل من درهم، ولا بأس به.
ولم نقف على خلاف لأحد من أصحابنا في المسألة إلا على خلاف ابن الجنيد والصدوق في الفقيه، أما ابن الجنيد فقد تقدم نقل خلافه كما صرح به المحقق في المعتبر وحكاه من عبارته إلا أن عبارته المنقولة من كتابه المختصر كما نقله في المختلف وغيره عامة في نجاسة الدم وغيره، حيث قال: " كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفشية دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء " انتهى. وهو مردود بالأخبار الدالة على نجاسة البول قليله وكثيره والغائط والمني ونحوهما ووجوب