وهو الأقرب وتدل عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة وقوله فيها " إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ".
وأجاب عنها في المختلف بأن " مجتمعا " كما يحتمل أن يكون خبرا ل " يكون " يحتمل أن يكون حالا مقدرة واسمها ضمير يعود إلى " نقط الدم " و " مقدار " خبرها والمعنى إلا أن تكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.
ورد (أولا) بأن تقدير الاجتماع مما لا يدل عليه اللفظ. وفيه أن صدر الحديث مفروض في نقط الدم والفرض أن الضمير عائد إلى نقط الدم.
و (ثانيا) بأنه لو كانت الحال مقدرة وكان الحديث المذكور مخصوصا بما قدر فيه الاجتماع لا ما حقق لما صلح دليلا للمجتمع حقيقة مع استدلال الأصحاب به قديما وحديثا على ذلك.
و (ثالثا) أنه مع كونه حالا لا خبرا فالظاهر أنه حال محققة وهو الظاهر من الخبر، ويصير المعنى إلا أن يكون الدم بمقدار الدرهم حال كونه مجتمعا.
و (رابعا) أن الحال المقدرة كما ذكروه هي التي زمانها غير زمان عاملها ولها مثال مشهور وهو قولهم " مررت برجل معه صقر صائدا به غدا " أي مقدرا فيه الصيد، وما نحن فيه ليس كذلك إذ كون الدم قدر الدرهم إنما هو حال اجتماعه فزمانهما واحد، وكيف كان فالظاهر من الخبر المذكور إنما هو كون " مجتمعا " خبرا أو حالا محققة وعلى كل منهما فالاستدلال بالرواية على المدعى ظاهر.
وأظهر منها في الدلالة على اعتبار الاجتماع في الدم المتفرق مرسلة جميل المتقدمة لتصريحه (عليه السلام) بنفي البأس عن الصلاة في الدم المتفرق ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم احتج القائلون بالقول المشهور بوجوه: (منها) أن الحكم معلق على مقدار الدرهم في حسنة محمد بن مسلم وقريب منها رواية إسماعيل الجعفي، وهو أعم من المجتمع والمتفرق.