الصلاة وإن كان أكثر فليعد صلاته " ولم يتعرض لحال مساواته للدرهم، والظاهر أنه لا وجه لتركه إلا بعد وقوعه، وحينئذ فيكون مفهوم الشرط الأول في هذه الرواية مخصصا لعموم مفهوم الشرط الثاني بمعونة ملاحظة الجمع بينه وبين حديث ابن أبي يعفور. انتهى. وهو جيد إلا أن استشهاده برواية إسماعيل الجعفي على ما ذكره مبني على نقله حسنة محمد بن مسلم من التهذيب وإلا فهي في الكافي والفقيه قد اشتملت على ما اشتملت عليه رواية الجعفي من الشرطيتين المذكورتين فيها كما قدمنا نقله لأنه قال:
" ولا إعادة عليك ما لم يرد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك يعني من الدرهم فليس بشئ " إلا أن للتأويل فيها مدخلا بارجاع اسم الإشارة إلى الأزيد وهو غلط كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى، والظاهر أنه وكذا قبله صاحب المدارك لم يلاحظوا الكافي والفقيه في تحقيق هذه الرواية.
أقول: والذي يقرب عندي ويدور في خلدي في معنى حسنة محمد بن مسلم هو أنه لما كان فرض الدرهم نادر الوقوع بل الغالب إما الزيادة عليه أو النقيصة عنه عبر عن الدرهم فصاعدا بما زاد على الدرهم كأنه قيل ما لم يكن درهما فزائدا كما قالوه في قوله عز وجل: " فإن كن نساء فوق اثنتين " (1) أي اثنتين فما فوق، والتعبير بمثل ذلك عن إرادة المعنى الذي ذكرناه شائع في الأخبار، ويؤيده ترك التعرض لمقدار الدرهم في الخبر والاقتصار على ذكر الأكثر والأقل والظاهر أنه مطوي في جانب الأكثر، وقد تتبعت في الأخبار ما جرى هذا المجرى إلا أنه لا يحضرني الآن منه إلا رواية واحدة وهي رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال أيما مكار أقام في منزله أو البلد الذي يدخله أقل من عشره أيام وجب عليه الصيام والتمام، وإن كان له مقام في منزله أو البلد الذي يدخله أكثر من عشرة